السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
296
منهاج الصالحين
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر . الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة وتفحّص ولا حجة على طلوعه ، أمّا إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة وإذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل أو إخبار الثقة العارف به فلا قضاء بلا فرق بين أقسام الصوم . الخامس : المشهور أنّ الافطار قبل دخول الليل ، لظلمة علم منها دخوله يوجب القضاء إذا لم تكن في السماء علّة من غيم ونحوه ، وإذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة ، ولكن الأقوى عدم القضاء مع العلم أو قيام الحجة على دخول الليل ، كما أنّ الأحوط وجوباً القضاء مع عدم احراز دخوله ، بلا فرق بين وجود الغيم وعدمه ، بل لو كان ملتفتاً إلى حرمة الإفطار مع عدم إحراز دخول الليل وجبت عليه الكفارة أيضاً على الأحوط . مسألة 1024 : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار ، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة ، إلّاأن يتبيّن أنّه كان بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر ، أمّا إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله أو اطمئن به فأفطر فلا إثم ولا كفارة . كما لا يجب عليه القضاء إذا تبيّن عدم دخوله ، وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً ، وإذا تبيّن الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدّم حكمه . السادس : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها ، فيسبق ويدخل الجوف ، فإنّه يوجب القضاء دون الكفارة وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدي إلى النافلة مشكل . مسألة 1025 : الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره .